محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
منابع
الكافي 3: 555 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة.