محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1).
منابع
الكافي 5: 285 | 2، وأورده في الحديث من الباب 20 من أبواب العقود، ومثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة.