وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
منابع
التهذيب 6: 374 | 1089، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب.