وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
منابع
الفقيه 3: 131 | 569، وأورده في الحديث 3، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.