وعن علي عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.