وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل (1) منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الخارق محمد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمد بن حنان الجلاب.">(2)، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (3).
منابع
التهذيب 7: 79 | 338.
پاورقي ها
1- في نسخة: يبذل، واخرى: يرد (هامش المخطوط).
2- في الكافي: محمد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمد بن حنان الجلاب.