وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
منابع
الكافي 7: 68 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا.