وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا او سفيها.
منابع
الكافي 7: 69 | 7، وأورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا.