وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء.
منابع
التهذيب 7: 139 | 617، والاستبصار 3: 107 | 377، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.