وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس... الحديث.
منابع
التهذيب 7: 38 | 159، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه.