وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها... الحديث.
منابع
الكافي 5: 474 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء.