وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.
منابع
التهذيب 7: 67 | 289، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة.