وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدمحمد بن أحمد.">(1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع(2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
منابع
الكافي 5: 474 | 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
پاورقي ها
1- في المصدر: محمد بن أحمد.
2- في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.