محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل (1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (2).
منابع
الفقيه 3: 165 | 727، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف.