محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). ورواه الشيخ كذلك (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (3).
منابع
الكافي 5: 213 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض.