حديث
مسير خانه » حديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن …

 شماره: 2328  بازديدها: 805
فهرست وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر حيض ولا نفاس».">(1) بذلك المؤمنات.

منابع

الكافي 3: 104 | 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 160 | 459.

پاورقي ها

1- في نسخة: وكانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها: «أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس».



الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، الصيام (2)، الصّلاة (1)