حديث
مسير خانه » حديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبدالله عليه …

 شماره: 23350  بازديدها: 382
فهرست محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.

منابع

الكافي 5: 188 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (2)