وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 5: 254 | 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين.