محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به (1) فإما لك وإما لاهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2).
منابع
الكافي 5: 250 | 24.
پاورقي ها
1- لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده).