وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
منابع
التهذيب 7: 144 | 637، والاستبصار 3: 113 | 402، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.