أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة. ورواه الكليني كما مر في الزكاةزكاة الغلات.">(1).
منابع
المحاسن: 528 | 766.
پاورقي ها
1- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات.