محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
منابع
التهذيب 7: 142 | 629، والاستبصار 3: 112 | 395، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.