وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام)، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وبإسناده عن أحمد بن محمد(2).
منابع
الكافي 3: 102 | 1، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.