محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
منابع
التهذيب 7: 41 | 174، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الابواب.