محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلاّ أنه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1).
منابع
الفقيه 3: 145 | 639، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع.