وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أبا جعفر (عليه السلام).">(1) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (2) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
منابع
التهذيب 7: 32 | 135، والاستبصار 3: 75 | 251، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 9، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.