وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
منابع
ثواب الاعمال 166 | 2، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف.