محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عزّ وجلّ: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
منابع
الفقيه 3: 21 | 55، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح.