وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
منابع
الكافي 5: 237 | 1، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.