حديث
مسير خانه » حديث » محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو عبدالله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها …

 شماره: 23948  بازديدها: 414
فهرست محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

منابع

الفقيه 4: 164 | 574، واورده في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب الوصايا.



محمد بن علي بن الحسين (2)