محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،. عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: يحس الرجل (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: يحبس الرجل (3). ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، وترك قوله: يعني ماله (4).
منابع
التهذيب 6: 299 | 833، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم.