محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة، أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتاخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فلياتها زوجها، ولتطف بالبيت.
منابع
التهذيب 5: 400 | 1390، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف.