محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (2).
منابع
التهذيب 6: 212 | 499، واورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب الصرف