محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ، إن شاء الله.
منابع
الكافي 5: 307 | 14، واورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من ابواب الدين.