محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها من بعد. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، مثله (2).
منابع
التهذيب 1: 401 | 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم.