محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج؟ قال: لا بأس به... الحديث. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
منابع
الكافي 5: 268 | 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.