وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 200 | 883، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة.