وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الحلبيوابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.
منابع
التهذيب 7: 202 | 890، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار.