الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) في وجوه معايش العباد ـ إلى أن قال: ـ وأما تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته، لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشيء معلوم (1) فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه (2) حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه، وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، وقتل النفس بغير حل، أو عمل التصاوير والإصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أوله إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك ـ إلى أن قال: ـ وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
منابع
تحف العقول: 333.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: الى موضع معلوم.
2- في المصدر زيادة: او بمملوكه او قرابته او تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات.