محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك؟ فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).
منابع
الكافي 5: 287 | 1، واورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 66 من ابواب ما يكتسب به.