وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه؟ قال: نعم، قال: فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
منابع
الكافي 5: 274 | 3، واورد مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من ابواب آداب التجارة.