حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين ابن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام …

 شماره: 24308  بازديدها: 468
فهرست وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت له: فإن احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة.
قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله (2).

منابع

التهذيب 9: 141 | 593، والاستبصار 4: 104 | 399، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب السكنى.

پاورقي ها

1- الفقيه 4: 185 | 649.
2- الكافي 7: 38 | 38.



الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)، البيع (1)