وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟ قال (1): إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
منابع
التهذيب 7: 221 | 965، واورده في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب احكام العقود.