وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك (1) هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.