وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 206 | 906، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الغصب.