محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة (1) أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذى زوجها شيء... الحديث. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (2).
منابع
الفقيه 3: 50 | 171، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في نسخة: وكيله، وفي أخرى: وكيده (هامش المخطوط).