محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا زوجتك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (1).
منابع
الفقيه 3: 50 | 171، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.