وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي اعطاها وبانت به؟ قال: هو والورثة فيها سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1).
منابع
الكافي 7: 32 | 16، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.