محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
منابع
الكافي 7: 28 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 56 من أبواب العتق.