محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان سعدان بن مسلم (هامش المخطوط).">(1)، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(2).
منابع
الكافي 7: 34 | 23، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير.